responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 463

القرائن الداخلية والخارجية : رفع مطلق الآثار التي لولا الرفع لوقع المكلّف بسببها في كلفة , كما تقرّر في محلّه , ولكنها مخصوصة بحكم العقل بالآثار الشرعية القابلة للرفع , دون آثارها العقلية التي هي من لوازم ذاتها.

وليست موافقة المأتي به للمأمور به التي ينتزع منها وصف الصحة أو مخالفته له التي ينتزع منها وصف الفساد أمرا جعليا قابلا للرفع.

فلو أكره على ترك ركعة من صلاة الصبح , أو ترك الإمساك عن الأكل أو الشرب في شهر رمضان , فهو كما لو أكره على ترك الصلاة والصوم رأسا في كونه مكرها على مخالفة الأمر المتعلّق بالصلاة أو الصوم الذي هو اسم لمجموع الأفعال أو التروك المعتبرة في الصلاة والصوم , فكلّ ما هو أثر شرعي لهذه المخالفة قابل للرفع , كالحرمة والكفّارة ونظائرهما , يرفعه حديث الرفع , دون وصف الفساد الذي هو من لوازمه العقلية المنتزعة من مخالفة المأتي به للمأمور به.

وأمّا القضاء وإن كان أثرا شرعيّا , ولكن قد أشرنا في ما سبق إلى أنّه من آثار عدم تحقّق الخروج عن عهدة التكليف بهما في وقتهما , وهو من اللوازم الحاصلة بالمخالفة الممتنع تخلّفها عنها.

وإن شئت قلت : إنّه من آثار بقاء التكليف بأصل الفعل المستكشف من الأمر بالقضاء : كونه من قبيل تعدّد المطلوب , وهو لازم عقلي للمخالفة , فليس الإكراه على ترك جزء أو شرط من العبادات إلّا كما لو أكره في باب المعاملات على ترك شي‌ء من الأجزاء أو الشرائط المعتبرة في صحتها , مثل القبض في المجلس في ما يعتبر فيه القبض , أو ترك الإيجاب أو القبول أو الإشهاد في الطلاق , فكما لا يدلّ حديث الرفع على نفي اعتبار هذه الأمور في حال الإكراه في

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست