responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 462

المكره نظر [١]. انتهى.

فكأنّ من تمسّك بالأصل في هذا المقام لإثبات الصحة أيضا ـ كصاحب المدارك ـ زعم قصور ما دلّ على أنّ الإتيان بتلك الأمور مفسد للصوم عن شمولها لحال الإكراه , فيرجع حينئذ إلى حكم الأصل.

وفيه : ما أشرنا إليه من أنّ مفهوم الصوم ـ الذي أوجبه الله تعالى على من شهد الشهر وأمر بإتمامه من طلوع الفجر إلى الليل شرعا وعرفا ـ هو الإمساك عن الأكل والشرب ومباشرة النساء وما جرى مجراها من المفطّرات , فيمتنع تحقّق مفهومه مع تناول الأكل والشرب والمجامعة عمدا , إلّا أن ينزّل الشارع فعله المقرون بالعزم على الترك لو خلّي ونفسه منزلة العدم بدليل تعبّدي , كحديث الرفع ونحوه إن سلّمنا دلالته عليه , فهو مخالف للأصل , محتاج إلى الدليل ؛ فإنّ من أكل وشرب في اليوم ولو نسيانا فضلا عمّا لو صدر منه ذلك عمدا لا يصحّ أن يقال :إنّه صام عن الطعام والشراب , إلّا أن يدلّ عليه دليل تعبّدي , كما ورد في الناسي وغير العامد.

هذا , مضافا إلى إطلاقات الأدلّة الدالّة على وجوب القضاء عند تناول شي‌ء من المفطرات , غير القاصرة عن شمول المقام , فعمدة ما يصح الاستدلال به للقول بعدم الفساد هي حديث الرفع.

وقد أجيب عنه : باختصاصه برفع المؤاخذة كما في عبارة المسالك المتقدّمة.

ويتوجّه عليه : منع الاختصاص ؛ فإنّ ظاهره المعتضد بجملة من


[١]مدارك الأحكام ٦ : ٧٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست