responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 461

استكرهوا عليه [١] والمراد رفع حكمها , ومن جملته القضاء والكفّارة.

وفي المسالك بعد نقل القولين في المسألة , قال : وأصحّهما وجوب القضاء وإن ساغ له الفعل ؛ لصدق تناول المفطر عليه باختياره , وقد تقرّر في الأصول : أنّ المراد برفع الخطأ وقسيميه في الحديث : رفع المؤاخذة عليها لا رفع جميع أحكامها , ومثله الإفطار في يوم يجب صومه للتقية , أو التناول قبل الغروب لها [٢]. انتهى.

أقول : المراد بصدق تناول المفطر باختياره عليه حصوله عن قصد وإرادة في مقابل عمل المضطرّ والناسي , لا أنّه يطلق عليه في العرف أنّه فعله باختياره ؛ إذ العبرة في انتفاء ماهيّة الصوم بترك الاجتناب عن المفطرات , الحاصل بتناوله إيّاها عمدا , إلّا بإطلاق أنّه فعله باختياره عرفا ؛ كي يمكن الخدشة فيه : بانصراف إطلاق اسم الاختيار عنه.

وبما أشرنا إليه من أنّ الصوم شرعا وعرفا هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات , وأنّ المراد بصدق كونه اختياريا هو حصوله عن قصد ظهر ما في كلام صاحب المدارك , حيث قال بعد أن نقل عن الشيخ في المبسوط الاستدلال لفساد صومه : بأنّه مع التوعّد يختار الفعل , فيصدق عليه فعل المفطر اختيارا , فوجب عليه القضاء : وهو احتجاج ضعيف.

نعم , يمكن الاستدلال عليه : بعموم ما دلّ على كون الإتيان بتلك الأمور المخصوصة مفسدا للصيام , لكنّ في إثبات العموم على وجه يتناول


[١]كنز العمال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.

[٢]مسالك الأفهام ١ : ٦٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست