responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 460

والشرطية في الخبر بحسب الظاهر جار مجرى التعليل.

وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه عليه‌السلام , أنّ عليّا عليه‌السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم , قال :ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام [١] بناء على إرادة أنّه ليس بأكل مستند إليه , وإلّا فقد عرفت في محلّه أنّه لا مجال للارتياب في أنّه لو أكل الذباب متعمّدا يبطل صومه.

ويؤيّده الأخبار المتقدّمة الواردة في الناسي , المشعرة بل الظاهرة ـ بواسطة ما فيها من التعليل بالنسيان , وأنّه شي‌ء رزقه الله ـ في أنّ المناط عدم كونه اختياريا له.

وكيف كان , فهذا ممّا لا شبهة فيه , وإنّما الإشكال والخلاف في ما إذا تناوله عمدا تحرّزا عن الضرر الذي يخاف من ترتّبه على مخالفة المكره من قتل أو هتك عرض أو ذهاب مال ونحوه , كما هو المتبادر من إطلاق اسم المكره في النصوص والفتاوى المسوقة لبيان أحكامه , حيث يظهر من المصنّف وغيره ـ بل ربما نسب [٢] إلى الأكثر ـ أنّه أيضا كالناسي والمضطر لا يفسد صومه وعن الشيخ في المبسوط : أنّه مفسد لصومه [٣].

واستدلّ على القول الأوّل : بالأصل.

وقوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما


[١]الكافي ٤ : ١١٥ (باب في الصائم يزدرد نخامته ..) الحديث ٢ , التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٤ , الوسائل : الباب ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٢.

[٢]الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٩.

[٣]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٧٠ , وراجع : المبسوط ١ : ٢٧٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست