اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 459
كونه مفسدا لصومه أو مضرّا ببدنه أو مهلكا له , أو كون تركه موجبا لوقوعه في ما يخاف منه ؛ لخروج الفعل حينئذ ـ كصورة الإيجار في الحلق ـ عن الاختيار الذي لا شبهة في اعتباره في مفطرية المفطرات , كما أرسله الأصحاب في كلماتهم إرسال المسلّمات.
ويومي إليه تعليل القضاء على من أفطر لظلمة موهمة : بأنّه أكل متعمّدا في موثّقة سماعة , قال : سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس , فرأوا أنّه الليل , فأفطر بعضهم , ثم إنّ السحاب انجلى , فإذا الشمس , فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم , إنّ الله عزوجل يقول (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)[١] فمن أكل قبل أن دخل الليل , فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّدا [٢] إذ التعليل كما يقتضي بظاهره تعميم الحكم إلى كلّ مورد وجدت العلّة , كذلك يقتضي قصر الموضوع على مورد ثبوته , فلو قال :لا تأكل الرمّان ؛ لأنّه حامض , كما يفهم منه حرمة أكل كلّ حامض , كذلك يفهم منه جواز أكل غير الحامض من الرمّان.
وأوضح منه دلالة عليه : موثّقة عمّار , قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم , قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك , قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال : ليس عليه شيء , قلت : فإن تمضمض الثالثة؟ قال : فقال : قد أساء , ليس عليه شيء ولا قضاء [٣].