responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 458

الله [١].

ورواية أبي بصير , قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ؛ قال : يتمّ ذلك وليس عليه شي‌ء [٢] إلى غير ذلك من الروايات الدالّة عليه.

وقضية إطلاق أغلب النصوص وفتوى المعظم , بل الكلّ ـ كما يظهر من بعض [٣] ـ عدم الفرق بين أنحاء الصوم.

مضافا إلى صراحة بعضها ـ كخبر أبي بصير المتقدّم ـ في النافلة.

فما عن العلّامة في أجوبة المسائل المهنّائية والتذكرة من القول بالفساد في الواجب غير المعيّن والمندوب [٤] ـ على تقدير تحقّق النسبة ـ ضعيف.

واستدلّ له أيضا شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ بعموم «كلّما غلب الله تعالى على عباده فهو أولى بالعذر» [٥] بالتقريب الذي تقدّم في الجاهل مع ما فيه.

(وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر [٦] في حلقه) بلا خلاف على الظاهر في الأخير , بل وكذا في الأول إذا بلغ خوفه إلى حدّ اضطرّ من الخوف إلى إطاعة أمره قبل أن يتصوّر الغايات المترتّبة على فعله من


[١]الكافي ٤ : ١٠١ / ٣ , الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٦.

[٢]التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٤٠ , الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١٠.

[٣]وهو صاحب المدارك فيها ٦ : ٦٩.

[٤]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٧٩ , وراجع : تذكرة الفقهاء ١ : ٢٦١ , وأجوبة المسائل المهنّائية : ٦٧.

[٥]كتاب الصوم : ٥٧٩.

[٦]الوجر : أن توجر ماء أو دواء في وسط الحلق. لسان العرب ٥ : ٢٧٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست