ورواية أبي بصير , قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ؛ قال : يتمّ ذلك وليس عليه شيء [٢] إلى غير ذلك من الروايات الدالّة عليه.
وقضية إطلاق أغلب النصوص وفتوى المعظم , بل الكلّ ـ كما يظهر من بعض [٣] ـ عدم الفرق بين أنحاء الصوم.
مضافا إلى صراحة بعضها ـ كخبر أبي بصير المتقدّم ـ في النافلة.
فما عن العلّامة في أجوبة المسائل المهنّائية والتذكرة من القول بالفساد في الواجب غير المعيّن والمندوب [٤] ـ على تقدير تحقّق النسبة ـ ضعيف.
واستدلّ له أيضا شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ بعموم «كلّما غلب الله تعالى على عباده فهو أولى بالعذر» [٥] بالتقريب الذي تقدّم في الجاهل مع ما فيه.
(وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر[٦]في حلقه) بلا خلاف على الظاهر في الأخير , بل وكذا في الأول إذا بلغ خوفه إلى حدّ اضطرّ من الخوف إلى إطاعة أمره قبل أن يتصوّر الغايات المترتّبة على فعله من
[١]الكافي ٤ : ١٠١ / ٣ , الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٦.
[٢]التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٤٠ , الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١٠.