اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 456
للّفظ ظهور في ما عداه حتى يندرج ذلك في الموضوع الذي فهم من التقييد أنّه لا كفّارة عليه , فلا يفهم حينئذ حكم هذا الفرد ـ أي المتردّد ـ من هذين الخبرين , بل من سائر الروايات المطلقة غير القاصرة عن شموله.
فالأقوى في الجاهل الملتفت المتردّد المقصّر في الفحص والسؤال :وجوب الكفّارة دون غير الملتفت , أو الجازم بالخلاف ولو كان عن تقصيره في ترك التعلّم.
كما يشهد لذلك , مضافا إلى ما ذكر : الموثّقة المزبورة المصرّحة بأنّه لا شيء عليه ؛ لأنّها كالنص بالنسبة إلى نفي الكفّارة.
ودعوى : أنّ الغالب في من لا يرى النكاح في شهر رمضان إلّا حلالا كونه قاصرا , فالرواية منزلة على الغالب ؛ ممنوعة , بل الغالب أنّ الجهل بمثل هذه المسألة التي هي من الضروريّات منشؤه المسامحة في الدين , مع كون فاعله عالما إجمالا بجهله بكثير من الأحكام المتعلّقة بأفعاله , كما هو واضح.
ويؤيّده أيضا : الروايات المتقدّمة الدالّة على معذورية الجاهل , فليتأمّل.
وأولى بالمعذورية : ما إذا كان مرخّصا ـ في مرحلة الظاهر ـ في الفعل , كالمجتهد الذي أدّى نظره إلى عدم مفطرية أكل ما لا يعتاد أكله كالبرد [١] والحصى , فلا يجب عليه الكفّارة جزما وإن قلنا به في القاصر أيضا ؛ ضرورة انصراف أدلّة الكفّارة عمّا إذا كان صدوره برخصة شرعية ولو كانت بطريق ظاهري , بل قد يقال فيه بنفي القضاء أيضا
[١]البرد : شيء ينزل من السحاب يشبه الحصى. مجمع البحرين ٣ : ١١.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 456