responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 455

مسكينا [١].

إذ الوصف الوارد في مثل هذه الموارد كالقيود الواردة في كلمات العلماء , المسوقة لبيان إعطاء الضابط , أو تعرّف حال الموضوع ونحوه ظاهر في إرادة المفهوم , فيفهم من مثل هذين الخبرين أنّه لا كفّارة على من أفطر لا عن عمد , كما لو تناول جهلا بمفطريته ؛ إذ لا عمد مع الجهل , فيقيّد بذلك سائر الأخبار المطلقة لو لم نقل بانصرافها في حدّ ذاتها إلى العامد , ولكن هذا في ما إذا كان الجاهل غافلا أو معتقدا عدم مفطريته.

وأمّا مع الالتفات والتردّد وإقدامه على الفعل بلا فحص عن حكمه , فهو مندرج في موضوع العامد الذي لا يقصر عن شموله جميع ما ورد في الكفّارة , حتى الخبرين المزبورين اللذين علّقاها على الإفطار متعمّدا ؛ إذ لا يعتبر في صدق اسم العمد الجزم بكونه كذلك , فلعلّ من خصّها بالعالم أراد به ما يتناول مثل الفرض , أي : مطلق العامد , وإلّا ففيه ما عرفت.

اللهم إلّا أن يقال : إنّه وإن صدق على فعل المتردّد المقصّر في الفحص المقدّم على الفعل اسم العمد الموجب لاستحقاق المؤاخذة عليه , ولكنه ينصرف عنه إطلاق قوله : من أفطر متعمّدا [٢] فعليه كذا كما هو مناط الحكم على ما يظهر من الخبرين المزبورين.

ولكن يتوجّه عليه : أنّه إن سلّم الانصراف , فليس على وجه ينعقد


[١]التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٨ , الإستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٥ , الوسائل : الباب ٦ من أبواب الاعتكاف , الحديث ٥.

[٢]كلمة «متعمدا» لم ترد في الطبعة الحجرية.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست