responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 454

الاستمناء , والروايات المتقدّمة [١] في مسألة البقاء على الجنابة , والأخبار الآتية في قاضي شهر رمضان , وغير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.

ووقوع السؤال في كثير من الأخبار التي ورد فيها الأمر بالكفّارة عمّن أفطر متعمّدا ـ كما ستسمعها في محلّه إن شاء الله تعالى ـ لا يوجب صرف ما عداها من الأخبار المطلقة إليه.

ولكن الإنصاف : إمكان الخدشة في المطلقات : بورودها مورد حكم آخر , كشرعية أصل الكفّارة أو مقدارها , أو كون بعض المصاديق الخفيّة مندرجا تحت عنوان معلوم الحكم أو غير ذلك , كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها , فالتمسّك بإطلاقها لإثبات الكفّارة على الجاهل لا يخلو عن إشكال.

هذا , مع ظهور بعض الأخبار في اختصاصها بالعامد , كرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن ـ عليه‌السلام ـ , قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمّدا ما عليه من الكفّارة؟ فكتب ـ عليه‌السلام ـ : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يومه [٢].

وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال : سألته عن معتكف واقع أهله , قال : عليه مثل ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين


[١]راجع : الصفحة ٤٠٢ وما بعدها.

[٢]التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ , الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست