responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 447

والكفّارة [١].

وفي الاستظهار نظر ؛ إذ لا يظهر ممّا نسب إليهم الالتزام بمساواة الجاهل للعالم مطلقا , بل في فساد صومه , فلا يظهر من ذلك التزامهم بالكفّارة.

وكيف كان , فمستند القول بالفساد : إطلاق ما دلّ على اعتبار الإمساك عن الأشياء المزبورة في ماهيّة الصوم , بل لا معنى للصوم إلّا الإمساك عن تلك الأشياء , فيمتنع تحقّق مفهومه بدونه , وتحقّقه من الناس تعبّد شرعي , فصوم من أكل وشرب ناسيا صوم حكمي لا حقيقي.

هذا , مع أنّ تقييد مفطريّة المفطرات بالعلم بمفطريتها , الراجع إلى اشتراط وجوب الإمساك عنها بالعلم بوجوبه غير معقول.

نعم , قد يعقل ذلك بالنسبة إلى بعضها غير المقوّم لحصول مسمّى الصوم عرفا ببعض التقريبات التي تقدّمت الإشارة إليها في كتاب الصلاة في توجيه صحّة صلاة من أخلّ بالجهر والإخفات في مواضعهما , ولكن الالتزام به موقوف على مساعدة دليل عليه , كما سنشير إليه.

والحاصل : أنّ ظواهر الأدلّة الدالّة على وجوب الإمساك عن الأشياء المذكورة : كون الإمساك عنها من حيث هو معتبرا في ماهيّة الصوم الشرعي , وأنّه يبطل بارتكاب شي‌ء منها , ولا يصح تقييد ذلك بالعلم به , إلّا أن يدلّ دليل شرعي عليه , فيتكلّف في توجيهه.

واستدلّ له أيضا : بإطلاقات الأوامر الواردة بالقضاء والكفّارة عند تناول شي‌ء من المفطرات , مع ورود بعضها في جاهل الموضوع الذي


[١]الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٥٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست