اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 448
هو أولى بالمعذورية من جاهل الحكم , بل ظهور كثير من الأسئلة ـ التي وقع في جوابها الأمر بالقضاء أو الكفّارة ـ في كون موردها الجاهل , كما لا يخفى على المتتبّع.
واستدلّ للقول بالصحة , وأنّه ليس عليه قضاء ولا كفّارة , بالأصل الخالي عن المعارض ؛ لانحصاره بعمومات القضاء والكفّارة المخصوصين بغير الجاهل : إمّا بحكم التبادر أو لأجل تقييد أكثرها بمتعمّد الإفطار غير الصادق هنا وإن كان متعمّدا للفعل , لأنّ تعمّد الإفطار لا يكون إلّا مع العلم بكونه مفطرا.
وبه تقيّد المطلقات أيضا ؛ لوجوب حملها على المقيّد.
مع أنّه على فرض التعارض يجب التخصيص بغير الجاهل ؛ لموثّقة زرارة وأبي بصير , قالا : سألنا أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ , عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم , وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له , قال : ليس عليه شيء [١] , المعتضدة بروايات معذورية الجاهل :كصحيحة عبد الصمد , الواردة في من لبس قميصا حال الإحرام , وفيها : وأيّ رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه [٢].
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج , المتضمّنة لحكم تزويج المرأة في عدّتها , وفيها : قلت : فبأيّ الجهالتين أعذر : جهالته بأنّ ذلك محرّم عليه , أم جهالته أنّها في العدّة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من
[١]التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٣ , الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١٢.
[٢]التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ , الوسائل : الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام , الحديث ٣.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 448