اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 446
الأكثر , فقال بعد أن نفى الريب عن فساد صوم العامد العالم بذلك ما لفظه : وإنّما الخلاف في الجاهل , فذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم.
وقال ابن إدريس : لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم , فلا يجب عليه شيء. ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب.
وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفّارة. واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي.
وقال المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : والذي يقوى عندي : فساد صومه ووجوب القضاء , دون الكفّارة , وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخّرين , وهو المعتمد [١]. انتهى ما في المدارك.
وفي الجواهر ذكر التفصيل بين الجاهل المقصّر في السؤال , فيجب عليه القضاء والكفّارة , وبين غير المقصّر ؛ لعدم تنبّهه , فلا يجب عليه الكفّارة خاصة.