responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 446

الأكثر , فقال بعد أن نفى الريب عن فساد صوم العامد العالم بذلك ما لفظه : وإنّما الخلاف في الجاهل , فذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم.

وقال ابن إدريس : لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم , فلا يجب عليه شي‌ء. ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب.

وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفّارة. واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي.

وقال المصنّف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر : والذي يقوى عندي : فساد صومه ووجوب القضاء , دون الكفّارة , وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخّرين , وهو المعتمد [١]. انتهى ما في المدارك.

وفي الجواهر ذكر التفصيل بين الجاهل المقصّر في السؤال , فيجب عليه القضاء والكفّارة , وبين غير المقصّر ؛ لعدم تنبّهه , فلا يجب عليه الكفّارة خاصة.

وقال : اختاره بعض مشايخنا قولا رابعا.

ثم رجّح في ذيل كلامه هذا القول [٢].

واختار شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ هذا التفصيل [٣] , ولكن لم يوجب على القاصر لا القضاء ولا الكفّارة , فهو قول خامس في المسألة.

أقول : ما نسبه في المدارك إلى الأكثر من كون الجاهل بالحكم كالعالم ربما نسبه غيره إلى المشهور , واستظهر منهم القول بوجوب القضاء


[١]مدارك الأحكام ٦ : ٦٦ , وراجع : السرائر ١ : ٣٨٦ , والتهذيب ٤ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٦٠٢ , ومنتهى المطلب ٢ : ٥٦٩ , والمعتبر ٢ : ٦٦٢.

[٢]جواهر الكلام ١٦ : ٣٥٥.

[٣]كتاب الصوم : ٥٧٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست