responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 445

الكفّارة به أيضا ؛ لاندراجه في من أفطر متعمّدا.

اللهم إلّا أن يدّعى انسباق غيره منها , وفيه بحث [١].

أقول : دعوى الانسباق في محلّها , بل لا يقال عرفا على من أفسد صومه بغير الأكل والشرب , بل بالاحتقان أو الجماع ونحوه , أو بالرياء وقصد غيره : إنّه أفطر , بل يقال : أفسد أو أبطل.

اللهم إلّا أن يدّعى ظهوره في خصوص المقام ـ أي : في مثل قوله : من أفطر في شهر [٢] رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة , كما في مكاتبة المشرقي [٣] ـ في إرادة الأعم ؛ لمناسبته للحكم.

ولكنه لا يخلو عن تأمّل , خصوصا بعد وقوعه جوابا عن السؤال عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما , كما لا يخفى.

فالقول بعدم الكفّارة على تقدير عدم كونه إجماعيّا أيضا أشبه بالقواعد , والله العالم.

وهنا (مسألتان :)

(الاولى : كلّ ما ذكرنا أنّه يفسد الصيام) عدا البقاء على الجنابة الذي تقدّم بعض الكلام فيه , وسيأتي تمامه عند التعرّض لحكمه حال الجهل والنسيان (إنّما يفسده إذا وقع عمدا) بأن يكون مختارا في فعله وذاكرا لصومه (سواء كان عالما) بكونه مفطرا (أو جاهلا) على الأظهر , سواء كان عن تقصير أو قصور , كما هو ظاهر المتن وغيره , بل في المدارك نسبة القول بعدم الفرق بين الجاهل والعالم إلى


[١]جواهر الكلام ١٦ : ٢٧٤ , وراجع : مختلف الشيعة : ٢٢١.

[٢]في المصادر : «من أفطر يوما من شهر ..».

[٣]التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ , الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست