اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 445
الكفّارة به أيضا ؛ لاندراجه في من أفطر متعمّدا.
اللهم إلّا أن يدّعى انسباق غيره منها , وفيه بحث [١].
أقول : دعوى الانسباق في محلّها , بل لا يقال عرفا على من أفسد صومه بغير الأكل والشرب , بل بالاحتقان أو الجماع ونحوه , أو بالرياء وقصد غيره : إنّه أفطر , بل يقال : أفسد أو أبطل.
اللهم إلّا أن يدّعى ظهوره في خصوص المقام ـ أي : في مثل قوله : من أفطر في شهر [٢] رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة , كما في مكاتبة المشرقي [٣] ـ في إرادة الأعم ؛ لمناسبته للحكم.
ولكنه لا يخلو عن تأمّل , خصوصا بعد وقوعه جوابا عن السؤال عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما , كما لا يخفى.
فالقول بعدم الكفّارة على تقدير عدم كونه إجماعيّا أيضا أشبه بالقواعد , والله العالم.
وهنا (مسألتان :)
(الاولى : كلّ ما ذكرنا أنّه يفسد الصيام) عدا البقاء على الجنابة الذي تقدّم بعض الكلام فيه , وسيأتي تمامه عند التعرّض لحكمه حال الجهل والنسيان (إنّما يفسده إذا وقع عمدا) بأن يكون مختارا في فعله وذاكرا لصومه (سواء كان عالما) بكونه مفطرا (أو جاهلا) على الأظهر , سواء كان عن تقصير أو قصور , كما هو ظاهر المتن وغيره , بل في المدارك نسبة القول بعدم الفرق بين الجاهل والعالم إلى
[١]جواهر الكلام ١٦ : ٢٧٤ , وراجع : مختلف الشيعة : ٢٢١.