اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 444
لا يجوز له أن يحتقن [١] لما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ الاحتقان لا يطلق عرفا على استدخال الجامد.
ولو سلّم صدق اسمه عليه عرفا وعدم انصرافه عنه , وجب تقييده بالموثّقة التي هي حجّة كافية , كما تقرّر في محلّه.
(وبالمائع محرّمة) كما يدلّ عليه الصحيحة [٢] المزبورة , ومفهوم القيد الوارد في الموثّقة [٣].
ويؤيّده أيضا : ما عن الرضوي قال : لا يجوز للصائم أن يقطّر في اذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن [٤].
(ويفسد بها الصوم على تردّد) ينشأ من إمكان حمل الأخبار المزبورة على إرادة محض التكليف , فيشكل حينئذ رفع اليد بها عمّا يقتضيه الأصل والصحيحة الحاصرة لما يضرّ بالصائم في غيرها.
ومن هنا قوّى في المدارك ـ وفاقا لما حكاه عن الشيخ في جملة من كتبه وابن إدريس والمصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر ـ القول بحرمته تعبّدا [٥].
ولكن مع ذلك القول بالإفساد أقوى ؛ إذ المتبادر من النهي في مثل هذه الموارد إرادة الحكم الوضعي , لا محض التكليف , بل في الجواهر :الأقوى إن لم ينعقد إجماع ـ كما حكاه في المختلف عن السيد ـ وجوب
[١]التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٨٩ , الإستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٦ , الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٤.