responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 444

لا يجوز له أن يحتقن [١] لما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ الاحتقان لا يطلق عرفا على استدخال الجامد.

ولو سلّم صدق اسمه عليه عرفا وعدم انصرافه عنه , وجب تقييده بالموثّقة التي هي حجّة كافية , كما تقرّر في محلّه.

(وبالمائع محرّمة) كما يدلّ عليه الصحيحة [٢] المزبورة , ومفهوم القيد الوارد في الموثّقة [٣].

ويؤيّده أيضا : ما عن الرضوي قال : لا يجوز للصائم أن يقطّر في اذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن [٤].

(ويفسد بها الصوم على تردّد) ينشأ من إمكان حمل الأخبار المزبورة على إرادة محض التكليف , فيشكل حينئذ رفع اليد بها عمّا يقتضيه الأصل والصحيحة الحاصرة لما يضرّ بالصائم في غيرها.

ومن هنا قوّى في المدارك ـ وفاقا لما حكاه عن الشيخ في جملة من كتبه وابن إدريس والمصنّف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر ـ القول بحرمته تعبّدا [٥].

ولكن مع ذلك القول بالإفساد أقوى ؛ إذ المتبادر من النهي في مثل هذه الموارد إرادة الحكم الوضعي , لا محض التكليف , بل في الجواهر :الأقوى إن لم ينعقد إجماع ـ كما حكاه في المختلف عن السيد ـ وجوب


[١]التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٨٩ , الإستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٦ , الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٤.

[٢]أي : صحيحة البزنطي , التي تقدّمت آنفا.

[٣]أي : موثّقة الحسن بن فضّال , التي تقدّمت في الصفحة السابقة.

[٤]مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢٥ , وراجع : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٢١٢.

[٥]مدارك الأحكام ٦ : ٦٣ ـ ٦٤ , ولا حظ أيضا الهامش (٣) من صفحة ١٥٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست