responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 422

من نام حتى أصبح على هذا الوجه , لزمه القضاء.

واستدلّ عليه : بأنّ مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويعود كالمتعمّد للبقاء على الجنابة.

وهو غير جيّد ؛ لأنّ عدم نيّة الغسل أعمّ من العزم على ترك الاغتسال [١]. انتهى.

وقد تبع في ما ذكره فارقا بين المسألتين جدّه في المسالك [٢].

وهو ليس بجيّد , بل الفرق بين المسألتين هو أنّ المقصود بذكر هذا الفرع التنبيه على أنّ النوم غير المسبوق بالعزم على الغسل بحكم البقاء مستيقظا كذلك إلى أن طلع الفجر , فلا فرق حينئذ بين العزم على ترك الاغتسال , أو ترك العزم على الاغتسال في اتّصاف الترك بكونه اختياريا , وكونه مندرجا في موضوع البقاء على الجنابة عمدا حقيقة لو بقي مستيقظا كذلك , فطلع الفجر , وحكما لو نام إلى أن طلع الفجر , فإنّ مع عدم العزم على الاغتسال يسقط اعتبار النوم , بمعنى أنّه لا يؤثّر في اتّصاف ترك الغسل , أي البقاء على الجنابة اضطراريّا , كما نبّه عليه المصنّف ـ رحمه‌الله ـ في عبارته المتقدّمة المحكيّة عن معتبره [٣].

وما اعترضه عليه غير واحد ممّن تأخّر عنه : بأنّ هذا الدليل أخصّ من مدّعاه ؛ غير متوجّه عليه , فإنّ ما يسقط اعتبار النوم هو عدم العزم على الاغتسال , لا العزم على عدمه , فتعبير المصنّف ـ رحمه‌الله ـ : إمّا من باب التمثيل بملاحظة أنّ الحكم مع العزم على الترك أوضح , أو أنّه من باب التوسّع بإرادة الترك الاختياري من قوله : مع العزم على ترك


[١]مدارك الأحكام ٦ : ٥٩.

[٢]مسالك الأفهام ٢ : ١٧ و ١٨.

[٣]المعتبر ٢ : ٦٧٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست