responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 421

حكي [١] عنهم , وهو في محلّه.

وعلى تقدير التسليم , فهل يتوقّف على الأغسال النهاريّة خاصة , أو هي مع الليلة السابقة خاصة , أو مع اللاحقة خاصة , أو مع الليلتين , أو الفجر خاصة؟ وجوه , أوجهها : الأول.

والمدار على إيجاد الأغسال في وقتها الذي وجب الإتيان بها فيه لو لا وجوب الصوم , فلا يجب تقديم غسل الغداة على الفجر , بل لا يجوز مع فصل يعتدّ به بينه وبين الصلاة.

نعم , الأحوط عند حدوث سببه من اللّيل إيقاع غسل الغداة آخر الليل مقارنا لطلوع الفجر , والإتيان بصلاة الغداة في أوّل وقتها بحيث لم يتحقّق بينهما فصل يعتدّ به بأكثر من نافلتها , أو الجمع بين غسل في آخر الليل لاستباحة الصوم من باب الاحتياط وغسل آخر لصلاتها , وقد تقدّم تفصيل ذلك كلّه في المبحث المشار إليه , فراجع.

(ولو أجنب) في الليل (فنام غير ناو للغسل , فطلع الفجر , فسد الصوم) كما عن الفاضل وغيره [٢] , بل عن ظاهر المنتهى : دعوى الإجماع عليه [٣].

وفي المدارك في شرح العبارة قال ما لفظه : الفرق بين هذه المسألة وبين تعمّد البقاء على الجنابة فرق ما بين العام والخاص , فإنّ تعمّد البقاء عزم على عدم الغسل , وعدم نيّة الغسل أعمّ من العزم على عدمه ؛ لتحقّقه مع الذهول عن الغسل , وقد قطع المصنّف وغيره بأنّ


[١]الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١٢٥ , والشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٩١.

[٢]كما في جواهر الكلام ١٦ : ٢٤٧.

[٣]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٤٧ , وراجع : منتهى المطلب ٢ : ٥٦٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست