responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 423

الاغتسال , لا خصوص الترك المسبوق بالعزم عليه , كما أنّه بهذا المعنى يصح أن يفسّر تعمّد البقاء على الجنابة بالعزم على عدم الغسل , كما في عبارة المدارك , وإلّا فمن الواضح أنّ المراد بتعمّد البقاء في هذا المبحث , هو : ترك الغسل اختيارا , ولا يتوقّف ذلك على العزم على ترك الغسل , بل على عدم إرادة فعله , ولا ملازمة بينهما ؛ لأنّ العزم على الترك لا بدّ أن يكون من سبب , فربما لا يكون في نفسه ما يقتضيه , ولكنه لا داعي له إلى فعله , بمعنى أنّ غاياته التي يتصوّرها ـ كتوقّف الصوم عليه ونحوه ـ لا تبعثه على إرادة فعله , فلا يحصل له العزم عليه , ولكن يجوز أن يشتدّ شوقه إلى تحصيلها فيفعله , فهو بالفعل ليس بعازم للفعل ولا للترك , ولا يصدق عليه اسم المتردّد أيضا ؛ إذ التردّد إنّما يصدق في ما لو حصلت المعارضة بين دواعي الفعل ودواعي الترك , فيتحيّر في الترجيح.

ويحتمل أن يكون عدوله عن التعبير بعدم العزم على الغسل إلى التعبير بالعزم على تركه ؛ للتنبيه على خروج الغافل والناسي عن موضوع الكلام في هذا المقام ؛ فإنّ عدم نيّة الغسل قد يجامع الغفلة والنسيان , ومعه أيضا وإن كان يسقط اعتبار النوم ؛ إذ مع الغفلة والنسيان , لا يتفاوت الحال بين أن ينام أو يبقى مستيقظا في خروج ترك الغسل الموجب لبقائه جنبا اختياريّا له , ولكن هذا الفرض يندرج في موضوع المسألة الباحثة عن حكم الناسي أو الجاهل بالحكم أو الموضوع , والمفروض في المقام ما كان الترك لا من حيث الغفلة والنسيان , بل من حيث النوم بحيث لو لا النوم لكان داخلا في موضوع متعمّد البقاء حقيقة.

ومن هنا يظهر صحة الاستدلال عليه : بما ذكره المصنّف ـ رحمه‌الله ـ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست