responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 415

فلا يجوز التعدّي عن مورده , وهو الصوم تطوّعا.

وأمّا الموثّقة الأخيرة وإن كان ظاهرها بمقتضى إطلاق الجواب من غير استفصال : عموم الحكم في الصوم غير المعيّن , واجبا كان أم مندوبا , ولكن بعد أن علم بعدم إرادة قضاء شهر رمضان منه لا يبعد دعوى انصرافه إلى النافلة لو لم نقل بانصراف السؤال في حدّ ذاته إليها , فالالتزام بجواز البقاء على الجنابة في ما عدا صوم النافلة , الذي هو القدر المتيقّن من مورد أخبار الجواز ـ كصوم الكفّارة ونحوه ـ في غاية الإشكال , بل لو لم يكن الصوم تطوّعا محلا للمسامحة , لكان للتأمّل فيه أيضا مجال ؛ لما أشرنا إليه من قوّة احتمال كون الأخبار الدالّة عليه من قبيل الأخبار الواردة في صوم شهر رمضان جارية مجرى التقية , فيشكل حينئذ رفع اليد عمّا أشرنا إليه من أنّ المتبادر من إطلاق الأمر بالصوم في أيّ مورد ورد إنّما هو إرادة الطبيعة المعهودة التي أوجبها الشارع في شهر رمضان , إلّا أنّ رفع اليد عن الأخبار الخاصة بمثل هذا الاحتمال من غير معارض صريح مخالف للقواعد , خصوصا في مثل المورد القابل للتسامح , فالقول بجوازه في النافلة دون غيره ـ كما قوّاه في الجواهر [١] ـ لا يخلو عن قوة.

نعم , الأشبه كون الواجب بالعرض ـ أي : الصوم الذي وجب بنذر وشبهه ـ بحكم أصله , فإنّ معروض الوجوب ذاته من حيث هي , فلا يختلف بذلك أثرها.

ثم إنّه لو تعذّر الغسل للصوم الواجب , فهل يجب عليه التيمّم بدله؟ فيه خلاف , كما نبّه عليه شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ , فقال :


[١]جواهر الكلام ١٦ : ٢٤٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست