responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 414

بعده. ولكنك عرفت في محلّه أنّ الصوم لا يتبعّض.

وامتداد خياره مشروط بعدم حصول شي‌ء ممّا يجب على الصائم الإمساك عنه , فلا يصلح حينئذ أن يكون توسعة زمان اختيار عنوان الصوم علّة لنفي البأس عن الإصباح جنبا.

اللهم إلّا أن يكون شرط صحة الصوم الاجتناب عن البقاء جنبا حين إحداث النية المعتبرة في صحته , أي : حين اندراجه في موضوع الصائم شرعا , فيصح حينئذ التعليل , ولكن مقتضاه شرطية الطهارة من الجنابة في المندوب أيضا , ولكن زمانها موسّع بتوسعة زمان اختيار عنوانه , وهذا خلاف ظاهر كلمات القائلين بعدم الاشتراط , كما أنّه خلاف ما يقتضيه إطلاق صحيحة الخثعمي , الدالّة على جواز الصوم تطوّعا لمن أصبح جنبا.

ويحتمل أن يكون المقصود بقوله ـ عليه‌السلام ـ : «أليس هو بالخيار؟» إلى آخره , التنبيه على أنّ عدم تعيّن الصوم عليه يجعله بمنزلة البقاء على الجنابة لعذر , وهو ليس منافيا للصوم.

ويحتمل أيضا أن لا يكون المقصود به التعليل , بل بيان كونه باقيا على ما هو عليه من الخيار إلى الزوال , كما في موثّقته الأخيرة , فيدلّ بالالتزام على عدم كون البقاء على الجنابة منافيا , ولكنه خلاف سوق التعبير ؛ إذ لا يناسبه الاستفهام التقريري.

ويحتمل قويّا أن يكون هذا الكلام طفرة عن الجواب على سبيل التورية من باب التقيّة , كغيره من الأخبار المتقدّمة الدالّة على جواز البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان , المحمولة على التقية.

فالإنصاف : أنّ التعليل الواقع في هذه الرواية لا يخلو عن تشابه ,

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست