responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 416

ولو لم يتمكّن المكلّف من الغسل فهل يجب عليه التيمّم؟ فيه قولان : من عموم المنزلة في صحيحة حمّاد هو بمنزلة الماء [١] وفي الروايات : هو أحد الطهورين [٢] وهو مذهب المحقّق والشهيد الثانيين , خلافا للمحكي عن المنتهى , ولعلّه للأصل , ومن أنّ المانع هو حدث الجنابة , والتيمّم لا يرفعه , وهو طهور بمنزلة الماء في كلّ ما يجب فيه الغسل , لا في ما توقّف على رفع الجنابة , فالتيمّم يجب في كلّ موضع يجب فيه الغسل , لا في ما يشترط بعدم الجنابة.

ويشعر به قوله ـ عليه‌السلام ـ في صحيحة محمد بن مسلم : فإن انتظر ماء يسخّن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقتضي صومه [٣] [٤] حيث إنّه لم يأمره بالتيمّم , ولذلك لم يذكروا في كتاب الطهارة من التيمّم الواجب ما كان لصوم واجب , كما عدوّا الصلاة والطواف الواجبين , بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمّم أيضا له بمقتضى المقابلة.

نعم , ذكروا أنّه يجب التيمّم لكلّ ما يجب له المائية , ولكن هذا الكلام على فرض الدلالة لم يبلغ حدّ الإجماع مع مخالفة المصنّف ـ يعني العلّامة ـ في المنتهى , وتردّده في النهاية كما عن الذكرى.


[١]التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ , الإستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ , الوسائل : الباب ٢٠ و ٢٣ من أبواب التيمّم , الحديث ٢ و ٣.

[٢]التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ , الوسائل : الباب ٢١ من أبواب التيمم , الحديث ١.

[٣]في النسخة الخطية وكتاب الصوم للشيخ الأنصاري : فلا شي‌ء عليه , وما أثبتناه كما في المصادر والطبعة الحجرية.

[٤]الكافي ٤ : ١٠٥ / ٢ , التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٣ , الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٧٠ , الوسائل : الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست