اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 413
رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع , قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره [١].
وعن الكليني أيضا ـ في الصحيح ـ عن ابن سنان , يعني عبد الله , أنّه كتب إلى أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , وكان يقضي شهر رمضان , وقال : إنّي قد أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة , فلم اغتسل حتى طلع الفجر , فأجابه ـ عليهالسلام ـ ولا تصم هذا اليوم وصم غدا [٢].
وفي موثّقة سماعة ـ المتقدّمة [٣] ـ قال : فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي شهر رمضان , قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور.
والمراد بقوله ـ عليهالسلام ـ : «لا يشبه رمضان شيء من الشهور» على الظاهر : أنّ القضاء ليس حاله حال صوم شهر رمضان في وجوب الإمساك في ذلك اليوم وقضائه.
ويحتمل أن يكون المقصود به بيان اختصاص هذا الحكم ـ أي : عدم جواز البقاء على الجنابة ـ بصوم شهر رمضان أداء وقضاء , كما اختار القول بذلك ـ أي : باختصاص المنع بصوم رمضان وقضائه ـ غير واحد من متأخّري المتأخّرين.
ولكن الاعتماد على هذا الظاهر لا يخلو عن إشكال ؛ إذ التعليل بامتداد الخيار إلى الزوال إنّما يناسب هذا الحكم لو كان الصوم قابلا للتبعيض , ولم يكن فعل المنافيات في أوّل اليوم منافيا لاختيار الصوم
[١]الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٤ , التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٧ , الوسائل : الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.
[٢]الكافي ٤ : ١٠٥ / ٤ , الوسائل : الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٢.