responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 412

منها : ما عن الصدوق ـ في الصحيح ـ عن حبيب الخثعمي , قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : أخبرني عن التطوّع , وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أوّل الليل فاعلم أنّي قد أجنبت فأنام متعمّدا حتى ينفجر الصبح , أصوم أم لا أصوم؟ قال : صم [١].

وموثّقة ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح , يصوم ذلك اليوم تطوّعا؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار؟ [٢].

وموثّقته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار ما مضى , قال : يصوم إن شاء , وهو بالخيار إلى نصف النهار [٣].

وكيف كان , فهذه الروايات صريحة في عدم كون البقاء على الجنابة مانعا عن الصوم تطوّعا , بل قضية ترك الاستفصال في الموثّقة الأخيرة , وكذا مفهوم قوله ـ عليه‌السلام ـ في الموثّقة الاولى : أليس هو بالخيار؟ إلى آخره , الذي هو بمنزلة التعليل للجواز : جوازه في الواجب غير المعيّن أيضا.

ولكن يجب تخصيصه بما عدا قضاء شهر رمضان ؛ لوقوع التصريح بالمنع عنه في ما عن الصدوق والشيخ ـ في الصحيح ـ عن عبد الله بن سنان , أنه سأل أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , عن الرجل يقضي شهر


[١]الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١٢ , الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

[٢]الكافي ٤ : ١٠٥ / ٣ , الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٢.

[٣]التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٩ , الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست