اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 369
تفسير النعماني بسنده عن أمير المؤمنين عليهالسلام نحوه [١].
وعن الكشّاف والبيضاوي أنّه كان في أوّل فرض الصوم إذا أمسى الرجل حلّ الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلّي العشاء الآخرة أو يرقد , فإذا صلّاها أو رقد ولم يفطر , حرم عليه ذلك إلى القابلة , ثمّ إنّ عمر واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة , فلمّا اغتسل لام نفسه , فأتى النبي صلىاللهعليهوآله , واعتذر إليه من نفسه , وأخبره بما فعل , فقال ـ صلىاللهعليهوآله ـ : ما كنت جديرا بذلك يا عمر , فقام رجال فاعترفوا بما كانوا صنعوا بعد العشاء , فنزلت الآية [٢].
وما في هذين التفسيرين من حلّيته أوّل الليل قبل النوم والصلاة مخالف لظاهر الخبر المروي عن الإمام ـ عليهالسلام ـ وإن كان يوهمه صدره , وكيف كان , فالآية ولو بمعونة ما ورد في تفسيرها نصّ في المدّعى.
وأمّا السنّة : فمنها : صحيحة محمد بن مسلم , قال : سمعت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ يقول : لا يضرّ الصائم إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء [٣] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ستمرّ عليك عند التعرّض لأحكامه إن شاء الله.
(و) عن الجماع (في دبر المرأة.)
أمّا مع الإنزال فمما لا شبهة فيه , بل لا خلاف فيه بين العلماء ,
[١]الوسائل : الباب ٤٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٤ , والحدائق الناضرة ١٣ : ١٠٧.
[٢]زبدة البيان في آيات الأحكام : ١٦٩ , الكشاف ١ : ٢٢٩ وتفسير البيضاوي ١ : ١٧١ ـ ١٧٢.
[٣]التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٧١ , الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ , الوسائل : الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 369