responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 370

كما صرح به بعض [١].

ويشهد له : فحوى ما سيأتي من الإفطار بالإنزال بغير الوطء.

وأمّا بدونه فكذلك (على الأظهر) الأشهر , بل المشهور كما في الجواهر [٢] , بل عن الخلاف والوسيلة : الإجماع عليه [٣].

وعن المعتبر : أنه أشهر الروايتين [٤]. وعن الغنية : الإجماع على الفساد بالجنابة عمدا , فيدخل فيه الجماع في دبر المرأة [٥] , كما عرفته في مبحث الجنابة.

ويدلّ على المدّعى : عموم الآية [٦] والصحيحة المتقدّمة [٧] الدالّة على وجوب الاجتناب عن مباشرة النساء , التي يكنّى بها في مثل هذه الموارد عن نكاحهنّ , كلفظ : «إتيان الأهل» ونحوه من الكنايات الواردة في الأخبار الآتية.

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج , قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ عن الرجل يبعث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني , قال :عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع [٨].


[١]العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٤٤.

[٢]جواهر الكلام ١٦ : ٢٢٠.

[٣]حكاه صاحب الرياض فيها ١ : ٣٠٤ , وراجع : الخلاف ٢ : ١٩٠ , المسألة ٤١ , والوسيلة : ١٤٢.

[٤]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٧١ , وراجع : المعتبر ٢ : ٦٥٤.

[٥]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٧١ , وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩.

[٦]البقرة ٢ : ١٨٧.

[٧]تقدّمت في صفحة ٣٦٩.

[٨]الكافي ٤ : ١٠٢ / ٤ , التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ , الإستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧ , الوسائل : الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست