اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 367
منه إرادة نفي البأس عنه لعدم كونه ممّا يؤكل.
ولكن الظاهر عدم إرادة هذا المعنى منه , ولذا لا يفهم منه أنّه لو أكل الذباب اختيارا حتى شبع لا يبطل بذلك صومه , بل المراد به أنّه في مثل الفرض ليس بطعام , يعني لا يسمّى أكلا , نظير ما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور من تعليل نفي البأس عن الاكتحال : بأنّه ليس بطعام [١] , إذ الظاهر أنّ المراد به أنّ الاكتحال ليس أكلا , لا أنّ الكحل ليس من جنس المأكول , وإلّا لفهم منه فساد الصوم في ما لو اكتحل بدقيق ونحوه ممّا هو ممّا يؤكل , مع أنّه لا يفهم منه ذلك , بل يفهم عدمه.
ولو سلّم ظهور مثل هذه الأخبار في نفي البأس عن أكل ما لا يعتاد أكله , فلا ينبغي الالتفات إليه بعد شذوذ القول به على تقدير تحقّقه في مقابل ما عرفت , والله العالم.
(و) يجب أيضا الإمساك (عن الجماع) المتحقّق بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوع الذكر , كما تقدّم البحث عنه في مبحث غسل الجنابة وإن لم ينزل (في القبل) للمرأة (إجماعا) كما صرّح به غير واحد , ويدلّ عليه : ظاهر الكتاب والسنّة.