responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 366

ولا ينافيه عموم صحيحة محمد بن مسلم , قال : سمعت أبا جعفر ـ عليه‌السلام ـ يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. هكذا روي عن الفقيه [١] وموضع من التهذيب [٢].

وعن موضعين آخرين منه بسندين آخرين بلفظ : «ثلاث خصال» [٣] إذ الظاهر أنّ المراد بالطعام والشراب مطلق الأكل والشرب , لا ما ينصرف إليه إطلاق اسم الطعام والشراب.

كما يؤيّد ذلك : أنّ المقصود بالحصر في مثل هذه الروايات : الاحتراز عن سائر الأشياء التي يتوهّم منافاتها للصوم , لا مطلقا بحيث يعمّ بعض مصاديق الأكل , كما يومئ إليه قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير : الصيام من الطعام والشراب , والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه عن اللغو والباطل في رمضان وغيره [٤].

والحاصل : أنّه لا يفهم من مثل هذه الأخبار ما ينافي تعلّق الحكم بالاجتناب بطبيعة الأكل والشرب من حيث هي.

نعم , قد يوهمه خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه : أنّ عليّا عليه‌السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم , قال : ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام [٥] حيث إنّ المتبادر


[١]الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦.

[٢]التهذيب ٤ : ٣١٨ / ٩٧١.

[٣]التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٥ و ٢٠٢ / ٥٨٤.

[٤]التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٤ , الوسائل : الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٢.

[٥]الكافي ٤ : ١١٥ / ٢ , التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٤ , الوسائل : الباب ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست