responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 338

شعبان , فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه , وإن كان من شعبان لم يضرّه فقلت : وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقال : لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه ؛ لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه [١].

ويستشعر من الخبر الأوّل أنّ الاكتفاء به عن صوم رمضان مخالف للأصل , ولكن الشارع أمضاه من باب التفضّل والتوسعة , ولكنه يظهر من هذه الرواية وكذا من غيرها من الروايات الآتية : أنّه على وفق الأصل , وأنّ المطلوب منه لم يكن إلّا الصوم في هذا اليوم , وقد حصل , كما قوّيناه في ما سبق.

وخبر سهل بن سعد , قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول :الصوم للرؤية والفطر للرؤية , وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية , قال : قلت له : يا ابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشكّ؟ فقال : حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عليهم‌السلام , قال : قال لي أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من [أن] [٢] أفطر يوما من شهر رمضان [٣].

ويستكشف من هذه الأخبار : أنّ ما ورد في جملة من الأخبار من النهي عن صوم يوم الشك على الإطلاق أريد به النهي عنه بعنوان الوجوب , وأنّه من صوم رمضان.

منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام , في


[١]الكافي ٤ : ٨٥ / ١ , التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٥ , الوسائل : الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم , الحديث ٨.

[٢]زيادة من المصدر.

[٣]الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٥ , الوسائل : الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم , الحديث ٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست