responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 339

الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان , فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك [١].

ويحتمل كون «من رمضان» متعلّقا بـ «يصوم» فعلى هذا يكون السؤال واقعا عن خصوص الفرض الذي ورد النهي عنه , وعلى تقدير تعلّقه بـ «يشكّ» أيضا يحمل على إرادته بقرينة ما عرفت.

وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام , أنّه قال في يوم الشكّ : من صامه قضاه وإن كان كذلك , يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان ؛ لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان , ومن خالفها كان عليه القضاء هكذا حكي عن التهذيب [٢].

فيحتمل كون التفسير من كلام الشيخ أو أحد الرواة.

وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن صيام ستة أيّام : يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق [٣].

وخبر الأعشى , قال : قال أبو عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صوم ستة أيّام : العيدين وأيّام التشريق واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان [٤].


[١]التهذيب ٤ : ١٨٢ / ٥٠٧ , الإستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٩ , الوسائل : الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم , الحديث ١.

[٢]التهذيب ٤ : ١٦٢ / ٤٥٧ , الوسائل : الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم , الحديث ٥.

[٣]الفقيه ٤ : ٥ , الوسائل : الباب ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه , الحديث ٤.

[٤]التهذيب ٤ : ١٨٣ / ٥٠٩ , الإستبصار ٢ : ٧٩ / ٢٤١ , الوسائل : الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم , الحديث ٢ , والباب ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه , الحديث ٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست