responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 326

يقع في ذهنه لا محالة احتمال جواز تجديد نيّته من ذلك الحين , فيسأل عن حكمه , ولذا كثر السؤال عن مثله في الأخبار , ولم يرد بمثل ذلك في سائر العبادات.

وكيف كان , فلا يهمّنا إبداء الفارق بين الصوم وغيره بعد حرمة القياس , وعدم قيام دليل يعتدّ به على توقّف ماهيّة الصوم على أزيد من القصد المزبور , والمرجع في مثله البراءة عن الكلفة الزائدة كما حقّقناه في محلّه , وقدّمنا شطرا وافيا لبيانه في نيّة الوضوء من كتاب الطهارة [١].

وأمّا ما دلّ على أنّه «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل» [٢] فمخصوص بالواجب المعيّن للعامد نصّا وإجماعا كما عرفت , فمقتضى الأصل في ما عداه : امتداد وقت نيّته إلى الغروب , ولكن التزمنا بعدم جواز تأخيرها عن الزوال في الصوم الواجب ؛ لموثّقة عمّار وغيرها ممّا عرفت , فليتأمّل.

(وقيل : يختصّ رمضان بجواز تقديم نيّته عليه , ولو سها عند دخوله , فصام , كانت النيّة الأولى كافية.)

حكي هذا القول عن الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط [٣] , وقد عرفت في المبحث السابق صحّة هذا القول , وعدم اختصاصه برمضان.

ولعلّ ما في كلام الشيخ من تخصيصه برمضان ؛ للجري مجرى العادة من عدم حصول العزم على سبيل الجزم في ما عداه غالبا قبل


[١]راجع : كتاب الطهارة : ٩٥ (الفصل الثالث : في كيفية الوضوء) الطبعة الحجرية.

[٢]سنن البيهقي : ٤ : ٢٠٢ بتفاوت.

[٣]حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٢٧ , وراجع : الخلاف ٢ : ١٦٦ , المسألة ٥ , والنهاية : ١٥١ ـ ١٥٢ , والمبسوط ١ : ٢٧٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست