اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 326
يقع في ذهنه لا محالة احتمال جواز تجديد نيّته من ذلك الحين , فيسأل عن حكمه , ولذا كثر السؤال عن مثله في الأخبار , ولم يرد بمثل ذلك في سائر العبادات.
وكيف كان , فلا يهمّنا إبداء الفارق بين الصوم وغيره بعد حرمة القياس , وعدم قيام دليل يعتدّ به على توقّف ماهيّة الصوم على أزيد من القصد المزبور , والمرجع في مثله البراءة عن الكلفة الزائدة كما حقّقناه في محلّه , وقدّمنا شطرا وافيا لبيانه في نيّة الوضوء من كتاب الطهارة [١].
وأمّا ما دلّ على أنّه «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل» [٢] فمخصوص بالواجب المعيّن للعامد نصّا وإجماعا كما عرفت , فمقتضى الأصل في ما عداه : امتداد وقت نيّته إلى الغروب , ولكن التزمنا بعدم جواز تأخيرها عن الزوال في الصوم الواجب ؛ لموثّقة عمّار وغيرها ممّا عرفت , فليتأمّل.
(وقيل : يختصّ رمضان بجواز تقديم نيّته عليه , ولو سها عند دخوله , فصام , كانت النيّة الأولى كافية.)
حكي هذا القول عن الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط [٣] , وقد عرفت في المبحث السابق صحّة هذا القول , وعدم اختصاصه برمضان.
ولعلّ ما في كلام الشيخ من تخصيصه برمضان ؛ للجري مجرى العادة من عدم حصول العزم على سبيل الجزم في ما عداه غالبا قبل
[١]راجع : كتاب الطهارة : ٩٥ (الفصل الثالث : في كيفية الوضوء) الطبعة الحجرية.