responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 327

حضور وقته بأيّام , مع استدامة حكمه على الوجه الذي عرفت اعتباره في تأثير النيّة السابقة في استناد الفعل إليها , واتّصافه بوقوعه عن قصد , بخلاف صوم رمضان ؛ فإنّ كلّ مكلّف لدى الالتفات إلى قرب الشهر ما لم يضمر في نفسه المعصية ينوي صومه , ويشتغل بتهيئة مقدّماته , وتبقى هذه النيّة مغروسة في نفسه حقيقة أو حكما إلى حين حضوره , وقد عرفت أنّه لا يشترط في صحة العبادة أزيد من ذلك , وأنّه ليس للإرادة التفصيلية التي يتوقّف عليها صحة العبادة واتّصافها بحصولها عن نيّة زمان موقّت شرعي , فليس جواز تقديم النيّة في الصوم بهذا المعنى الذي هو محلّ الكلام مخالفا للأصل , فالتفكيك حينئذ بين الجزء الأول من الليل والجزء الآخر من اليوم السابق المتّصل بهذا الجزء فاسد.

نعم , يتّجه هذا التفصيل لدى القائلين باشتراط صحة العبادات بمقارنة هذه الإرادة التفصيلية التي هي شرط عقلي لوقوع الفعل بداعي التقرّب لأوّل زمان التلبّس بالفعل , وأنّ جواز التقديم في الصوم على خلاف الأصل , فيقتصر فيه على مورد الثبوت.

ولكنّك عرفت فساد المبنى , كما أنّك عرفت وجه ما فرّعه الشيخ على مختاره من الصحة على تقدير السهو والغفلة عن تجديدها في الليل , لا مطلقا , حيث قال في ما حكي عن مبسوطة ما لفظه : نيّة القربة يجوز أن تكون متقدّمة , فإذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثمّ دخل عليه الشهر ولم يجدّدها لسهو لحقه أو إغماء , كان صومه صحيحا , فإن كان ذاكرا , فلا بدّ من تجديدها [١]. انتهى , حيث ظهر لك أنّ شرط تأثير النيّة السابقة في صحّة العمل اللاحق , واتّصافه بوقوعه منويّا


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٠٠ , وراجع : المبسوط ١ : ٢٧٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست