responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 325

يتوقّف اختياريته على اختياريّة أجزائه , وإنّما يتّصف بالاختياريّة والمقدوريّة المصحّحة لتعلّق التكليف به إيجابا أو تحريما تبعا لمقدوريّة ما أضيف إليه هذا العدم , فإذا كان المكلّف قادرا على إيجاد مسمّى الأكل في يوم الجمعة ـ مثلا ـ ولو في جزء منه , صحّ أن يتعلّق به التكليف فعلا أو تركا , فإذا تعلّق التكليف بفعله , يصير فعله واجبا موسّعا من أوّل الصبح إلى الغروب , ونقيضه ـ وهو تركه ـ في مجموع هذه المدّة حراما معيّنا.

وأمّا تركه في بعض هذه المدّة ـ أيّ بعض فرض ـ فهو من حيث هو ليس بحرام , سواء كان في أوّل اليوم أو آخره , ولكن إذا انحصرت القدرة على أداء الواجب في زمان خاص من ذلك اليوم , كأن غفل عنه إلّا في آخر الوقت , أو لم يتمكّن من فعله ـ مثلا ـ إلّا في أوّل الزوال , وتركه في ذلك الوقت عمدا مع علمه بعدم قدرته عليه إلّا في هذا الوقت , فقد تحقّق موضوع الحرام , وهو الترك في مجموع هذا اليوم متّصفا بالاختيار , وإلّا لقبح العقاب عليه , فكما أنّ الترك في آخر أزمنة القدرة على الفعل يجعل الترك في مجموع اليوم اختياريّا موجبا لاستحقاق العقاب عليه على تقدير حرمته , فكذلك يجعله اختياريّا موجبا لاستحقاق الثواب عليه على تقدير وجوبه وحصوله بقصد إطاعة الأمر بتركه في هذا اليوم , فلاحظ وتدبّر ؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

وكفاك شاهدا للفرق بين الصوم وغيره من العبادات : أنّه لا يتوهّم أحد صحّة سائر العبادات الوجودية عند صدور بعضها بلا شعور وقصد , بخلاف الصوم.

فلو قيل للعامي في يوم الغدير ـ مثلا ـ بعد ارتفاع النهار : إنّ لصوم هذا اليوم كذا وكذا من الأجر , ولم يكن قد تناول مفطرا إلى ذلك الوقت ,

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست