responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 324

النهار , صدق عليه أنّه ترك الأكل والشرب في هذا اليوم عمدا بقصد إطاعة الأمر به.

فلنا أن نقول : إنّ امتداد وقت النيّة في صوم النافلة إلى العصر على وفق الأصل , إذ لا دليل على أنّه يعتبر في ماهيّة الصوم من حيث هي أزيد من اختيار ترك المفطرات في اليوم الذي نوى صومه قربة إلى الله تعالى , فما دام باقيا بصفة القدرة على إيجاد شي‌ء من المفطرات في اليوم , صحّ له اختيار تركه بقصد القربة وإطاعة الأمر بصوم هذا اليوم.

ولا يقاس ذلك بالعبادات المركّبة المطلوب بها الفعل , كالصلاة والوضوء ونحوه ممّا يتوقّف إطاعة أمره عرفا وعقلا على القصد إليه من حين التلبّس به ؛ إذ الفعل الوجودي لا يتّصف بصدوره عن عمد واختيار إلّا إذا كان القصد مؤثّرا في إيجاد ماهيّته التي هي عبارة عن هذه الأجزاء المجتمعة , وإلّا فلا يصدق عليه أنّه صدر عن قصد , بل يفكّك عن أبعاضه , فيقال : بعضه صدر عن قصد , وبعضه لا عن قصد , وأمّا المجموع من حيث المجموع الذي يتقوّم به اسم المركّب وإن صدق عليه أنّه صدر عن قصد , ولكن المطلوب بالأوامر المتعلّقة بالأفعال المركّبة الوجودية بمقتضى ظواهر أدلّتها إنّما هي ماهيّة تلك الأفعال التي قد أشرنا إلى أنّها هي أجزاؤها , لا مجرّد صورتها , أي الهيئة التركيبيّة المتقوّمة بها , وإلّا فيصير حالها حال ما نحن فيه في أنّه يكفي في إطاعة أمرها إحداث الهيئة التركيبية وإن لم يكن حصول شي‌ء من أجزائها اختياريّا , فضلا عمّا لو كان بعضها كذلك , ولكن ذلك خلاف ظواهر أدلّتها , كما تقدّمت الإشارة إليه.

وأمّا ترك الأكل ونحوه من الصبح إلى الليل الذي هو معنى الصوم فهو أمر عدمي , وليس له حقيقة متأصّلة , ولا أجزاء حقيقيّة حتى

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست