responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 302

ويمتنع أن يتوارد عليه من حيث هو في وقت واحد أمران أو أكثر حتى يحتاج في مقام الإطاعة إلى تعيين الأمر الذي يقصده بالإطاعة.

نعم , يجوز أن يتعلّق به طلب آخر لا من حيث هو , بل من جهة أخرى زائدة على ذاته , كوقوعه كفّارة أو وفاء بالنذر أو بدلا عمّا فاته من رمضان , بناء على كون عنوان البدليّة قيدا فيه ـ كما سيأتي البحث عنه عند التكلّم في عدم جواز الصوم ندبا لمن عليه القضاء ـ وإلّا فهذا أيضا من القسم الأول ـ كما سنوضّحه ـ أو نيابة عن غيره , أو مقدمة لعمل من اعتكاف أو استفتاح ونحوه , إلى غير ذلك من العناوين الطارئة عليه , المقتضية لأن يتعلّق به طلب آخر غير الطلب المتعلّق بذاته من حيث هي , وحينئذ يجب عليه في مقام إطاعة مثل هذه الأوامر إيقاعه بعنوانه الواقع في حيّز الطلب , وإلّا امتنع وقوعه إطاعة لتلك الأوامر , بل يقع إطاعة للأمر المتعلّق بذاته من حيث هي بعد فرض حصوله بقصد القربة لو لم يكن عروض هذه الجهات مانعة عن بقاء ذاته من حيث هي بصفة المطلوبية , كما قد يقال به في النذر المعيّن وشبهه وإن لا يخلو عن نظر , كما سيأتي التكلّم فيه إن شاء الله تعالى.

نعم , قد يكون الأمر المتعلّق , به من بعض هذه الجهات توصّليّا محضا , ولا تكون نفس تلك الجهة أيضا ـ من حيث هي كعنوان البدليّة والنيابة عن الغير أو الوفاء بالنذر وشبهه ـ موقوفة على القصد , بل يتحقّق مفهومه بلا قصد أيضا , كمقدميّته لعمل الاستفتاح.

مثلا : لو قلنا بأنّ هذا العمل لا يتوقّف إلّا على أن يصوم ثلاثة أيّام صوما صحيحا , فحينئذ يكفي في سقوط أمره حصول الصوم صحيحا وإن لم يقصد به إطاعة هذا الأمر , بل غيره , كما هو الشأن في سائر

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست