responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 303

التكاليف التوصّليّة.

وإن أبيت إلّا عن اختلاف حقيقة الصوم , وكون صوم التطوّع أيضا كصوم الكفّارة والنذر قسما خاصّا منه , وقلت : بأنّ صوم الغد من حيث هو طبيعة مشتركة لا يقع امتثالا لشي‌ء من أوامره ما لم يضمّ إليه ما يميّزه بالقصد من غير فرق في ذلك بين صوم التطوّع وغيره , كطبيعة الصلاة المشتركة من حيث هي بين الفرائض والنوافل.

قلنا : إن سلّم ذلك ففي ما عدا صوم رمضان , وأمّا صوم رمضان حيث لا يشاركه غيره في زمانه لا يحتاج إلى فصل آخر يميّزه عن سائر الأنواع وراء إضافته إلى زمانه , فالزمان بالنسبة إلى سائر أنحاء الصوم ظرف لتحقّقها , وبالنسبة إلى صوم رمضان مقوّم لمفهومه , فإنّه يميّزه عمّا عداه , فإذا نوى صوم الغد , وكان الغد من رمضان , فقد عزم على إيجاد الماهيّة المأمور بها بعينها بداعي القربة والإطاعة.

وجهله بكون الغد من رمضان , أو بخصوصيّة أمره غير قادح ؛ إذ العبرة بنفس ذلك الزمان الذي وجب صومه بعينه , لا بمعرفة عنوانه , كما أنّ العبرة بصحّته ووقوعه عبادة حصوله بداعي التقرّب وإطاعة أمره الواقعي وإن لم يعرفه تفصيلا أو أخطأ في تشخيصه , فلا مانع عن صحّة صومه في الفرض بعد فرض كونه عين الماهيّة المأمور بها وقد أتى به بداعي التقرّب.

إن قلت : عدم صحّة صوم آخر في رمضان لا يكشف عن أنّ القيد الذي اعتبره الشارع عنوانا له في الواقع ليس إلّا اختصاصه بهذا الوقت حتّى يكفي في وقوعه على وجهه القصد إلى أن يصوم غدا قربة إلى الله , فمن الجائز أن يكون وجه وجوبه احترام هذا الشهر وتعظيمه , أو غير ذلك من العناوين الموقوفة على القصد إلى صومه بعينه , لا مجرّد حصول

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست