responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 300

بعنوان التأديب , أو غير ذلك من القيود والعناوين المقيّدة له , وجب القصد إلى خصوص ذلك القسم الذي تعلّق به التكليف.

ولا يكفي حينئذ القصد إلى إيجاد فرد من جنسه ؛ ضرورة أنّ إطاعة الأمر بإحضار عالم أو طبيب لا يحصل إلّا بالقصد إلى إحضار رجل معنون بهذا العنوان لا مطلقه , ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن كان هناك أمر آخر متعلّق بإحضار شخص آخر من مطلق الرجل , أو من نوع آخر منه.

فما يوهمه بعض كلماتهم في باب الصوم والصلاة وسائر العبادات من نفي الحاجة إلى التعيين في ما لو كان المكلّف به متعيّنا في الواقع , بأن لم يكن مكلّفا في الواقع إلّا بقسم خاص منه , كالصوم في رمضان حيث لا يشرع فيه إلّا صومه , فكونه كذلك يغنيه عن قصد التعيين ليس على ما ينبغي , إذ الحاجة إلى التعيين ليست لأجل تمييز الطلب الذي يقصد إطاعته عمّا عداه حتى تكون وحدته موجبة لتعيّنه , بل لأجل تمييز الماهيّة التي تعلّق بها الطلب عمّا عداها , واستحضارها في الذهن حتّى يتأتّى القصد إليها بدعوة أمره , فلا يتفاوت الحال حينئذ بين وحدة الطلب وتعدّده.

نعم , مع وحدة الطلب قد يقال : إنّ القصد إلى إيقاع الفعل الذي تعلّق التكليف بنوع خاص منه ـ كالصلاة والصوم ونحوه ـ خروجا عن عهدة طلبه , مرجعه لدى التحليل إلى العزم على إيقاع ذلك الفعل على الوجه الذي يتحقّق به امتثال أمره , فهو تعيين له بمنزلة ما لو وصفه بالصلاة أو الصوم المأمور به بالفعل.

(و) قد يوجّه بذلك ما ذكره المصنّف وغيره , بل المشهور , بل

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست