responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 299

ولا حاجة إلى ذلك عند إرادة تركه ؛ لأنّ الترك لا يحتاج إلى سبب محقّق حاله , بل أسبابه إعدام مضافة منتزعة عن فقد كلّ جزء أو شرط من أجزاء علّة الوجود وشرائطها , فمتى عزم على ترك فعل في ما يستقبل , يكون عزمه مقتضيا لحصول ذلك الترك في وقته , واختيارا له من هذا الحين.

ولا ينتقض أثر هذا العزم إلّا بنيّة الخلاف , دون النوم والغفلة , بل النوم أو الغفلة عن الأكل أيضا قد يكون من آثار هذه النيّة بحيث لولاها لم يكن ينام أو يغفل , فصحّة صوم النائم ووقوعه عبادة ليست مخالفة للقواعد.

وكيف كان , فالذي يعتبر في صحة الصوم , وغيره من العبادات , إنّما هو فعله بقصد الإطاعة , والتقرّب إلى الله تعالى , ولا يتوقّف ذلك إلّا على تشخيص ماهيّة المأمور به وتمييزها عمّا يشاركها في الجنس , حتى يتأتّى القصد إلى إيجادها بداعي الإطاعة والتقرّب. فلا تحب معرفة وجه الفعل الذي تعلّق به الطلب من كونه واجبا أو مندوبا , أداء أو قضاء , أو غير ذلك من التفاصيل التي التزم كثير من الأصحاب بوجوب معرفتها والقصد إليها في سائر العبادات , إلّا إذا تعذّر تعيين ما تعلّق به الطلب إلّا بشي‌ء من هذه الوجوه , فيجب حينئذ لذلك , كما تقدّم تحقيق ذلك كلّه في نيّة الوضوء والصلاة , فلا نطيل بالإعادة.

فلو انحصر جنس الفعل الذي تعلّق به التكليف في نوع , بأن لم يعتبر في ذلك الفعل عنوان زائد على ما يتحقّق به مسمّاه , كما لو أمره بضرب زيد من حيث هو , لم يجب عليه في مقام الإطاعة إلّا القصد إلى ماهيّة الضرب من حيث هي وإيجادها بداعي أمرها.

وأمّا لو قيّده بقيد , كأن أوجب عليه الضرب بالعصا , أو الضرب

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست