responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 277

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بالروايات الواردة في باب الخمس , وفي تفسير الآية وبيان حكمة مشروعية الخمس لبني هاشم , وكونه بدلا عن الصدقة المحرّمة عليهم ؛ إذ لا يبقى للمتتبع في ما ذكر مجال لإنكار تأبيد هذا الحكم وعدم اختصاصه بزمان دون زمان.

وحمل الآية على بيان المصرف بعد تسليمه لا ينفي وجوب الصرف فيهم.

وأخبار التحليل على تقدير تسليم دلالتها على المدّعى غير منافية لظاهر الآية والروايات الدالّة على ثبوت الخمس في أصل الشرع ؛ كي يستلزم الجمع بينهما ارتكاب التخصيص في عمومات الخمس , بل هي مؤكّدة لها وحاكمة عليها.

فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه هذا القول إنّما هي تلك الأخبار , وقد عرفت عدم صلاحيتها لإثبات الإباحة على الإطلاق , فالقول به ضعيف.

(و) أضعف منه ما (قيل) : من أنّه (يجب) عزله و (حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت) وهكذا حتى يصل إلى صاحب الأمر ـ عجّل الله فرجه.

(و) أوضح منه فسادا ما (قيل) : من أنّه (يدفن) جميعه.

وهذان القولان نقلهما أعاظم الأصحاب في مصنّفاتهم [١] على سبيل الإجمال من غير تصريح بقائلهما.

نعم , ربما يظهر من صدر عبارة الشيخ في التهذيب اختيار القول بوجوب حفظ الجميع , ولكن صرّح في ذيلها بخلافه في سهم الأصناف , فإنّه


[١]كالشيخ المفيد في مقنعته : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ , والشيخ الطوسي في مبسوطة ١ : ٢٦٤ , وابن إدريس في سرائره ١ : ٤٩٨ , والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٢٧٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست