اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 276
التمكّن منه , وإلّا فمقتضى الأصول والقواعد أنّه لا يجب على المالك إلّا صرف خمس ما يستفيده إلى مستحقّيه , وحصول براءة ذمته بذلك , وعدم توقّفه على إيصال الجميع إلى الإمام أو نائبه , فليتأمّل.
ونظير هذا الاستدلال في الضعف : ما عن الذخيرة من الاستدلال له : بالأصل , بدعوى : أنّه لا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة ؛ لأنّه منحصر بالآية والأخبار , ولا دلالة لشيء منهما عليه.
أما الآية : فلاختصاصها بغنائم دار الحرب , المختصّة بحال الحضور دون الغيبة.
مع أنّها خطاب شفاهي متوجّه إلى الحاضرين خاصة.
والتعدية إلى غيرهم بالإجماع إنّما يتمّ مع التوافق في الشرائط جميعا , وهو ممنوع في محلّ البحث , فلا تنهض حجة في زمان الغيبة.
ولو سلّم فلا بدّ من صرفها إلى خلاف ظاهرها إمّا بالحمل على بيان المصرف , أو بالتخصيص ؛ جمعا بينها وبين الأخبار الدالّة على الإباحة.
وأما الأخبار : فلأنّها مع ضعف أسانيدها , غير دالّة على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقا , بل دلّت على أنّ الإمام يقسّمه كذلك , فيجوز أن يكون هذا واجبا عليه من غير أن يكون شيء من الخمس ملكا لهم أو مختصا بهم.
سلّمنا , لكنّها تدلّ على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقا , فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الأزمنة.
سلّمنا , لكن لا بدّ من التخصيص فيها , وصرفها عن ظاهرها ؛ جمعا بين الأدلّة [١]. انتهى.