responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 276

التمكّن منه , وإلّا فمقتضى الأصول والقواعد أنّه لا يجب على المالك إلّا صرف خمس ما يستفيده إلى مستحقّيه , وحصول براءة ذمته بذلك , وعدم توقّفه على إيصال الجميع إلى الإمام أو نائبه , فليتأمّل.

ونظير هذا الاستدلال في الضعف : ما عن الذخيرة من الاستدلال له : بالأصل , بدعوى : أنّه لا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة ؛ لأنّه منحصر بالآية والأخبار , ولا دلالة لشي‌ء منهما عليه.

أما الآية : فلاختصاصها بغنائم دار الحرب , المختصّة بحال الحضور دون الغيبة.

مع أنّها خطاب شفاهي متوجّه إلى الحاضرين خاصة.

والتعدية إلى غيرهم بالإجماع إنّما يتمّ مع التوافق في الشرائط جميعا , وهو ممنوع في محلّ البحث , فلا تنهض حجة في زمان الغيبة.

ولو سلّم فلا بدّ من صرفها إلى خلاف ظاهرها إمّا بالحمل على بيان المصرف , أو بالتخصيص ؛ جمعا بينها وبين الأخبار الدالّة على الإباحة.

وأما الأخبار : فلأنّها مع ضعف أسانيدها , غير دالّة على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقا , بل دلّت على أنّ الإمام يقسّمه كذلك , فيجوز أن يكون هذا واجبا عليه من غير أن يكون شي‌ء من الخمس ملكا لهم أو مختصا بهم.

سلّمنا , لكنّها تدلّ على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقا , فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الأزمنة.

سلّمنا , لكن لا بدّ من التخصيص فيها , وصرفها عن ظاهرها ؛ جمعا بين الأدلّة [١]. انتهى.


[١]حكاه النراقي في المستند ٢ : ٨٩ , وراجع : ذخيرة المعاد : ٤٩٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست