responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 278

نقل ما في المقنعة من نقل أقوال الأصحاب في المسألة , وأنّ منهم من يسقط فرض إخراج الخمس لغيبة الإمام ؛ تعويلا على أخبار الرخصة , ومنهم من يذهب إلى كنزه ؛ لما روى من أنّ الأرض يظهر كنوزها عند ظهور الإمام ـ عليه‌السلام ـ , وأنّه إذا قام دلّه الله على الكنوز , فيأخذ من كلّ مكان , ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب , ومنهم من يرى عزله لصاحب الأمر والوصية به , قال ما لفظه المحكي عنه [١] : هذا القول ـ أي القول بالعزل ـ عندي أوضح ؛ لأنّ الخمس حق لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه , فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه , والتمكّن من إيصاله إليه , أو وجود من انتقل إليه الحق.

ثم نظّرها بالزكاة في عدم سقوطها ووجوب حفظها عند تعذّر إيصالها إلى المستحقّ ـ إلى أن قال ـ وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكر في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام ـ عليه‌السلام ـ , وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , وأبناء السبيل ومساكينهم على ما في القرآن لم يبعد إصابته الحقّ في ذلك , بل كان على الصواب. انتهى.

وكيف كان , فلا ينبغي الارتياب في ضعف هذين القولين على تقدير تحقّق قائل بهما , بل بطلانهما , فإنّ غيبة الإمام ـ عليه‌السلام ـ لا تقتضي حرمان الباقين عن حقّهم الثابت بالكتاب والسنّة القطعية.

وما يوهمه بعض الأخبار المتقدّمة عند بيان مستحقّي الخمس من كون جميعه مخصوصا بالإمام ـ عليه‌السلام ـ , وهو يقوم بمئونة سائر الأصناف من ماله , فقد عرفت في محلّه أنّه لا بدّ من تأويله بما لا ينافي استحقاق


[١]راجع : التهذيب ٤ : ١٤٧ و ١٤٨ , والمقنعة : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست