وعن أبي الصلاح في المختلف ما يظهر منه تحريم الثلاثة أيضا , قال في ما حكي عنه : ويلزم من تعيّن عليه شيء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيّنّاه من تشطير الخمس , لكونه جميعا حقّا للإمام , فإن أخلّ المكلّف بما يجب عليه من الخمس وحقّ الأنفال , كان عاصيا لله سبحانه , ومستحقّا لعاجل اللعن المتوجّه عليه من كلّ مسلم إلى ظالمي آل محمد ـ صلىاللهعليهوآله ـ , وآجل العقاب ؛ لكونه مخلّا بالواجب عليه لأفضل مستحقّ , ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ؛ فإنّ فرض الخمس والأنفال ثابت بنصّ القرآن والإجماع من الأمّة وإن اختلف في من يستحقّه , فإجماع آل محمد دالّ على ثبوته وكيفية استحقاقه وحمله إليهم وقبضهم إيّاه ومدح مؤدّيه وذمّ المخلّ , ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذّ الأخبار [٢]. انتهى.
أقول : ولعلّ القائلين بالمنع يريدون في ما عدا الأرضين الموات وتوابعها ممّا لا ينبغي الارتياب في جواز التصرّف فيها , بل تملّكها بالإحياء أو الحيازة اتكالا على ما ذكروه في كتاب إحياء الموات.
وكيف كان , فالذي يقتضيه التحقيق هو : أنّ ما كان من الأنفال من قبيل الأرضين الموات والمعادن ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وتوابعها ممّا جرت السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات الأصلية , فلا ينبغي الارتياب في إباحتها للشيعة في زمان الغيبة وقصور اليد عن الاستئذان من الإمام ـ عليهالسلام ـ , بل مطلقا , كما يشهد
[١]كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٥٤ , وراجع : المقنعة : ٢٨٥.
[٢]مختلف الشيعة : ٣ : ٢١١ ـ ٢١٢ , المسألة ١٦٥ , وراجع : الكافي في الفقه : ١٧٤.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 260