responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 259

(ولو تصرّف) فيه (متصرّف , كان غاصبا , ولو حصل له فائدة , كانت للإمام) عليه‌السلام ـ من غير فرق بين زمني الحضور والغيبة , كما هو الشأن في سائر الأملاك بالإضافة إلى مالكها , ولكن وقع الخلاف بين الأصحاب في الأنفال , بل في مطلق ما يستحقّه الإمام ـ عليه‌السلام ـ ولو من الخمس في أنّه هل أبيح ذلك للشيعة مطلقا أو في الجملة في زمان الغيبة , أو مطلقا؟ على وجوه.

فعن الشهيدين وجماعة : التصريح بإباحة الأنفال جميعها للشيعة في زمان الغيبة [١] , بل نسبه في الروضة والمسالك والذخيرة إلى المشهور [٢] ؛ استنادا إلى أخبار التحليل الآتية.

ولكن ناقش بعض في هذه النسبة : بمخالفتها لظواهر كلماتهم , بل ستسمع عن الحدائق دعوى الشهرة على خلافه.

وكيف كان , فعن كثير من الأصحاب [٣] : قصر الإباحة والتحليل على المناكح والمساكن والمتاجر , بل عن الحدائق نسبته إلى ظاهر المشهور [٤] , قال فيها على ما حكي عنه : ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلّق من الأنفال بالمناكح والمساكن والمتاجر خاصة , وأنّ ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف الذي في الخمس [٥]. انتهى.


[١]حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٤١٩ , وراجع : البيان : ٢٢١ , والدروس ١ : ٢٦٤ , والروضة البهية ٢ : ٨٥ , ومسالك الأفهام ١ : ٤٧٥.

[٢]الروضة البهية ٢ : ٨٥ , وأمّا في المسالك ١ : ٤٧٥ , والذخيرة : ٤٩١ فليس فيهما النسبة إلى المشهور. فلاحظ.

[٣]راجع : جواهر الكلام ١٦ : ١٣٥.

[٤]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٣٥.

[٥]الحدائق الناضرة ١٢ : ٤٨١ , وحكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٣٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست