responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 247

وفي صحيحة حفص بن البختري , المتقدّمة [١] , عدّ منها بطون الأودية , وكذا في صحيحة محمد بن مسلم [٢] أو حسنته.

وما في الأخبار المتقدّمة من ضعف السند مجبور بما عرفت , مع أنّ بعضها صحيحة , واختصاص موردها ببعض الثلاثة ـ وهو بطون الأودية ـ غير ضائر بعد عدم القول بالفصل , اللهمّ إلّا أن يناقش فيه بما سنشير إليه.

وفي المدارك قال في شرح العبارة : وإطلاق النصّ وكلام أكثر الأصحاب يقتضي اختصاصه ـ عليه‌السلام ـ بهذه الأنواع الثلاثة من أيّ أرض كانت.

ومنع ابن إدريس من اختصاص الإمام ـ عليه‌السلام ـ بذلك على الإطلاق , بل قيّده بما يكون في موات الأرض أو الأرضين المملوكة للإمام.

وردّه الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في البيان : بأنّه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين.

وهو جيّد لو كانت الأخبار المتضمّنة لاختصاصه ـ عليه‌السلام ـ بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم , ولكنّها ضعيفة السند , فيتّجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس ؛ قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق [٣]. انتهى.

أقول : القائلون بأنّ هذه الثلاثة للإمام وإن كانت في ملك الغير إن أرادوا أنّها له وإن كانت مسبوقة بملك الغير , بأن صار ملكه واديا أو


[١]تقدّمت في صفحة ٢٣٨.

[٢]تقدّمت في صفحة ٢٣٩.

[٣]مدارك الأحكام ٥ : ٤١٥ ـ ٤١٦ , وراجع : السرائر ١ : ٤٩٧ , والبيان : ٢٢٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست