responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 248

أجمة أو جبلا وإن كان الأخير كالمحال عادة , ففيه : أنّ إطلاقات الأدلّة منصرفة عن مثل ذلك جزما , بل لا يظنّ بهم الالتزام بذلك.

نعم ربما يلتزم به القائلون بخروج الأرض عن ملك مالكه بمطلق الموت إذا كان ملكه بالإحياء , لا لاندراجها تحت هذه العناوين , بل لصيرورتها خرابا , وقد أشرنا آنفا إلى ضعفه أيضا.

وإن أرادوا أنّ الغير لا يملكها وإن وقعت في ملكه كالجبال والأودية والآجام الواقعة في ملك الغير , أو الأراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين : فهو حقّ ـ كما صرّح بذلك شيخنا المرتضى [١] رحمه‌الله ـ فإنّ هذه الثلاثة لا تدخل في ملك الغير وإن وقعت فيه كغيرها من الموات الأصلية الواقعة فيه , فهذه الثلاثة كغيرها من الموات الأصلية أينما وجدت مملوكة للإمام ؛ لإطلاقات أدلّتها , سواء اندرجت عرفا في موضوع الموات أم لا , إلّا أنّها بحسب الظاهر يعدّ عرفا منها , ولكن انفرادها بالذكر في الفتاوى ؛ لتبعية النصوص , وفي النصوص ؛ لكونها من الأفراد الخفية التي ينصرف عنها إطلاق أرض الموات , كما أشار إليه المحقّق الأردبيلي ـ رحمه‌الله ـ في ما حكي [٢] عنه حيث قال : إنّ هذه الثلاثة ـ يعني رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ـ داخلة في الموات إلّا أنّ ذكرها للتوضيح واحتمال صرف الموات إلى غيرها.

وفي عبارة المتن أيضا إشارة إليه , كما تقدّم التنبيه عليه آنفا , والله العالم.


[١]كتاب الخمس : ٥٥٣.

[٢]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٥٣ , وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٣٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست