responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 242

أغلب الأخبار المتقدّمة وغيرها من النصوص الكثيرة الآتية.

ثمّ إنّ التقييد بكون الأرض الميتة المملوكة ممّا باد أهلها في المتن وغيره بحسب الظاهر ؛ للاحتراز عمّا كان لها مالك معروف , فإنّها له بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال لو لم يكن ملكه لها بالإحياء.

وأمّا لو كانت مملوكة بالإحياء ففي زوال ملكيتها بعروض الخراب لها ورجوعها إلى ملك الإمام , كما كان قبل الإحياء , وعدمه قولان في باب الإحياء , لا يخلو ثانيهما عن قوّة , وتحقيقه موكول إلى محلّه.

ولو ماتت عمارة المفتوحة عنوة , فالظاهر أنّه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للإمام , كما عن بعض التصريح به [١] , بل عن السرائر نفي الخلاف فيه [٢] , فإطلاق أنّ الموت له ـ عليه‌السلام ـ في بعض النصوص والفتاوى محمول على الموات بالأصل أو بالعارض مع بواد أهلها , أو معروفيتهم إذا كان الملك بالإحياء على أحد القولين , كما يشهد له جملة من الأخبار المقيّدة للأرض الخربة ببواد أهلها , كالمرسلة المتقدّمة [٣] وغيرها ممّا ستعرفه.

وربما يستشعر , بل يستظهر من بعض النصوص والفتاوى : أنّ الأرض التي باد أهلها إنّما تصير نفلا إذا عرضها الخراب , مع أنّ الأظهر أنّها تصير نفلا بمجرّد بواد أهلها وإن بقيت عامرة , لا لمجرّد اندراجها في ميراث من لا وارث له , بل لوقوع التصريح في بعض الأخبار بأنّ كلّ


[١]الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٥١ ـ ٥٥٢ , والمحكي عنه هو صاحب الرياض. انظر : الرياض ١ : ٤٩٦.

[٢]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٥٢ , نقلا عن صاحب الرياض. راجع رياض المسائل ١ : ٤٩٦.

[٣]وهي مرسلة حماد بن عيسى , المتقدّمة في صفحة ٢٣٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست