اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 240
حيث يجب» [١] إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه , التي سيمرّ بعضها في طيّ المباحث الآتية إن شاء الله.
وربما يستظهر من بعضها , كمصحّحة حفص , المتقدّمة [٢] : أنّ كلّ ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب , أرضا كان أو غيرها من الأنفال , وربما نسبه [٣] بعض المتأخّرين إلى الأصحاب.
وربما يشهد له : صحيحة معاوية بن وهب , قال , قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال :«إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام أخرج منها الخمس لله وللرسول , وقسّم بينهم أربعة [٤] أخماس , وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» [٥].
تنبيه : وقع التصريح في موثّقة سماعة , المضمرة : بأنّ البحرين من هذا القسم من الأنفال :
قال : سألته عن الأنفال , فقال : «كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم» قال : «ومنها : البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» [٦].
وربما ينافي ذلك ما ذكر في كتاب الإحياء , كما نبّه عليه شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ , قال : وفي رواية سماعة : «إنّ منها البحرين لم يوجف
[١]التهذيب ٤ : ١٣٣ / ٣٧٠ و ١٤٩ / ٤١٦ , الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال , الحديث ١٠.