اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 223
هذا , مضافا إلى صراحة المعتبرة المستفيضة الواردة في كيفية تقسيم الخمس , المتقدّمة في ما سبق , كمرسلة حمّاد وغيرها بأنّ لليتامى سهما , وللمساكين سهما , ولأبناء السبيل كذلك , المعتضدة ببعض الروايات الحاكية لفعل رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ , وهذا كلّه بظاهره مناف لحمل اللام في الآية الشريفة ونحوها على مجرّد بيان المصرف , مع أنّ البسط على الأصناف موجب للقطع بالفراغ عمّا اشتغلت الذمّة به يقينا , وهو إيصال الخمس إلى مستحقّيه دون تخصيصه بطائفة أو طائفتين , فيجب تحصيلا للقطع بالفراغ.
هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به لهذا القول , وكفى في وهنه , مع وضوح مستنده : مخالفته للمشهور.
واستدلّ للمشهور : بما في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي , المتقدّمة [١] في مسألة عدم وجوب الاستيعاب , الواردة في تفسير الآية :
قال أحمد : قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع؟ فقال ـ يعني أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ : «ذلك إلى الإمام , أرأيت رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ , كيف صنع؟ كان يعطي على ما يرى وكذلك الإمام» فإنّ فيها دلالة على عدم وجوب البسط.
وأجابوا عن استدلال الخصم بالآية الشريفة : بأنّها مسوقة لبيان المصرف , كما في آية الزكاة.
ونوقش في هذا الجواب : بما تقدّم توضيحه حلّا ونقضا في تقريب دليل الخصم. وبأنّ الالتزام به في آية الزكاة لدليل لا يقتضي الالتزام به