responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 222

وعن صاحب الحدائق اختياره عملا بظاهر الآية وما ماثلها من السنّة ؛ فإنّ اللام للملك , والعطف بالواو يقتضي التشريك [١].

وإرادة الجنس من اليتامى والمساكين وابن السبيل ـ بشهادة ما عرفت في ما سبق ـ لا يقتضي صرف الآية عن ظاهرها من هذه الجهة بحمل اللام على إرادة بيان محض المصرف ؛ إذ لا مانع عن إرادة الاختصاص من اللام , والتشريك من العطف , غاية الأمر أنّه لم يلاحظ في التمليك والاختصاص الذي أريد من اللام أشخاص كلّ صنف , بل نوعه , فهو بمنزلة ما لو صرّح بأنّه يقسّم الخمس ستة أسهم : سهم لليتامى , وسهم للمساكين , وهكذا , فإرادة الجنس من اليتامى والمساكين لا ينافي إرادة الاختصاص الملحوظ فيه النوع.

ولو قيل : إنّه لا معنى للاختصاص وتمليك النوع إلّا كون هذا النوع مصرفا للمال , فهذا هو مراد القائلين بأنّه لم يقصد باللام في الآية الشريفة إلّا بيان المصرف , ومقتضاه جواز أن يخصّ بالخمس طائفة.

قلنا : بعد التسليم , إنّ هذا أيضا لا يقتضي رفع اليد عن ظهور العطف في التشريك , كما لو قال : اصرف هذا المال في أهل هذه البلدة وهذه , أو هذه الطائفة وهذه ؛ فإنّ ظاهره إرادة الصرف فيهما , لا كون المجموع مصرفا بحيث يجوز الصرف في خصوص إحدى الطائفتين أو أهل إحدى البلدتين , كيف ولو كان المراد باللام في الآية مجرّد بيان المصرف بهذا المعنى , لجاز صرف مجموع الخمس حتى سهم الإمام ـ عليه‌السلام ـ أيضا في من عداه من الطوائف الثلاث! مع أنّه لا كلام في اختصاص سهم الإمام به , وعدم جواز صرفه في غيره.


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٠٨ , وراجع : الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٨٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست