responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 224

في آية الخمس.

هذا , ولكنك ستعرف شهادة النصوص والفتاوى بكون نصف الخمس المجعول لفقراء بني هاشم بمنزلة الزكاة المجعولة لغيرهم , فلا وقع لهذا الاعتراض , فليتأمّل.

وأورد على الاستدلال بالخبر المزبور لمذهبهم : بعدم صراحته , بل ولا ظهوره في جواز التخصيص.

أقول : ولكنّها صريحة في عدم وجوب التسوية بين الأسهم ولا بين الأشخاص , وهذا ينافي إرادة الاختصاص والتمليك من اللام على سبيل التشريك بين المتعاطفات ؛ إذ لو كان التشريك ملحوظا بين الأنواع , لزمه التسوية بين الأسهم , وصرف كلّ سهم إلى صنفه , قليلا كان أو كثيرا , والرواية صريحة في خلافه.

وإن كان الملحوظ فيه المصاديق , لزمه الاستيعاب في الأشخاص , وقد عرفت أنّ هذا ممّا لا يمكن الالتزام به بالنسبة إلى كلّ فرد فرد من أفراد الخمس.

مع أنّ الرواية أيضا إ في خلافه ؛ إذ لو كان كذلك , لإجابة الإمام ـ عليه‌السلام ـ بالبسط على الرؤوس.

والحاصل : أنّ قوله ـ عليه‌السلام ـ : «ذلك إلى الإمام» إلى آخره , صريح في أنّه ليس لكلّ شخص أو صنف بخصوصه مقدار معيّن من الخمس مجعول من الله تعالى بحيث لم يجز للمعطي تغييره بالزيادة والنقصان , كما في سهم الإمام ـ عليه‌السلام ـ , فهذا يكشف عن أنّه لم يقصد من الآية بالنسبة إلى اليتامى [١] والمساكين وابن السبيل إلّا ما قصد من آية الزكاة


[١]في النسخة والطبعة الحجرية : الفقراء , والصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست