responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 213

مدار إضافته إلى هاشم بحيث يطلق عليه اسم الهاشمي في العرف , كما وقع التعبير عنه بهذا الاسم في بعض الأخبار :مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ في حديث , قال : «لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة , إنّ الله عزوجل جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» ثم قال :«إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة والصدقة , ولا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئا , ويكون ممّن يحلّ له الميتة» [١].

ومن الواضح أنّ النسبة من طرف الأم غير محفوظة ولا ملحوظة في العرف , فمن كانت أمّه من بني تميم وأبوه من بني سعد يعدّ عرفا من بني سعد لا من بني تميم , ولا أقلّ من انصراف إطلاق اسم بني تميم أو تميمي عنه , فلا يتناول مثل الفرض إطلاقات الأدلّة الدالّة على حرمة الصدقة على بني هاشم , وحلّية الخمس لهم.

نعم لو فرض شخص مثل عيسى ـ عليه‌السلام ـ لم يكن له النسبة إلى أحد إلّا من قبل أمّه , لا يبعد أن يعدّ عرفا من قبيلتها.

والحاصل : أنّ المدار في هذا الباب على اندراجه في منصرف إطلاق اسم الهاشمي أو بني هاشم , ولا يكفي في ذلك مجرّد تولّده منه وكونه من ذرّيته.

كما يشهد لذلك , مضافا إلى مساعدة العرف عليه : قوله ـ عليه‌السلام ـ في مرسلة حمّاد , المتقدّمة [٢] : «ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له , وليس له من


[١]التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٩ , الإستبصار ٢ : ٣٦ / ١١١ , الوسائل : الباب ٣٣ من أبواب المستحقين للزكاة , الحديث ١.

[٢]تقدّمت في صفحة ٢٠١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست