responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 214

الخمس شي‌ء , لأنّ الله تعالى يقول «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ» [١].

وضعف سنده بالإرسال مجبور بالشهرة المعتضدة بعدم خلاف يعتدّ به في المسألة , مع أنّ المرسل من أصحاب الإجماع.

ويؤيّده أيضا , بل يشهد له : أنّه لو كان الانتساب إلى بني هاشم من قبل الأم موجبا لحرمة الصدقة وإباحة الخمس , لاشتهر ذلك من الصدر الأوّل , واستقرّت السيرة على ضبط النسبة وحفظها , مع أنّه ليس كذلك , فعدم اشتهار مثل هذا الحكم مع عموم الابتلاء به , فضلا عن اشتهار خلافه , وكذا عدم جريان عادة المتشرّعة على حفظ هذه النسبة وضبطها , كجريان عادتهم على حفظها من طرف الأب , من أقوى الشواهد على أنّه ليس لها هذا الأثر في الشريعة , وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في الحكم.

وربما يورد أيضا على السيّد ومن تبعه : بأنّه لو كان انتسابه بالأم موجبا لاندراجه في موضوع الهاشمي , الموجب لاستحقاقه للخمس , لكان انتسابه بأبيه أيضا موجبا لاندراجه في موضوع التميمي أو الأموي أو غير ذلك ممّن تحلّ له الصدقة , وهما متنافيان ؛ لتطابق النصوص والفتاوى على أنّ الله عزوجل أحلّ الخمس لمن حرّم عليه الصدقة , فلا يتصادقان في مورد.

ويدفعه : أنّ مناط حلّية الخمس وحرمة الصدقة إنّما هو صدق اسم الهاشمي عليه , لا اختصاصه بهذا الاسم , وليس استحقاقه للزكاة والصدقة منوطا باندراجه تحت عنوان خاصّ حتى تتحقّق المعارضة , فاستحقاقه للزكاة والصدقة موقوف على عدم اندراجه في موضوع الهاشمي


[١]الأحزاب ٣٣ : ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست